Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84237 بتاريخ 15/11/2019 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك دون رصيد متوقف على مخالفة أجل الإعلام المنصوص عليه قانونا
Principe juridique
- بطلان إجراءات التتبع في مادة الصكوك لا يُقضى به إلا عند ثبوت مخالفة الإجراء الجوهري الذي رتّب له القانون جزاء البطلان، ومن ذلك عدم احترام أجل الإعلام الذي يفرضه النص القانوني على البنك المسحوب عليه.
- تعليل محكمة الموضوع لبطلان الإجراءات يكون كافيا متى استند إلى معطيات ثابتة بأوراق الملف تُبرز سبب البطلان على ضوء مقتضيات النص القانوني المنطبق، بما يجعل رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة هذا الأساس القانوني.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير تحقق سبب البطلان متى كان استنتاجها مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الدعوى ومُعلّلا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق احكام .م. .إ. ج.-الفصل 410-الفصل 199 من م أ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.