Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81916 بتاريخ 15/11/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تستوجب بيان محكمة الموضوع لوجه استبعاد قرائن الإدانة بما يكفي لحمل قضائها

J P 81916/201915 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص ما يترتب عنها من إدانة أو براءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سليما.
  2. يكون التعليل كافيا ومعتبرا إذا بينت محكمة الموضوع عناصر الإدانة المعروضة عليها وعللت وجه استبعادها تعليلا مستساغا، بما يجعل رقابة التعقيب منحصرة في سلامة التعليل لا في إعادة وزن القرائن.
  3. الطعن المبني على الادعاء بضعف التعليل يعد جدلا موضوعيا غير مقبول إذا كان المقصود منه مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير القرائن دون بيان قصور قانوني مؤثر في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمنقح بالقانون عدد 6 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.