Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80744/14 بتاريخ 13/11/2019 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لقيام أركان الجريمة

J P 80744/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيبا المطعن القائم على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية المعتمدة لاستخلاص الإدانة أو البراءة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. يكون الحكم بمنأى عن نقض التعقيب متى تبين أن المحكمة طبقت القانون دون خطأ وأقامت قضاءها على تعليل سليم ومستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يحقق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يصح إقرار البراءة من جريمة معينة متى انتهت محكمة الموضوع إلى اختلال الأركان الواقعية والقانونية لها في نطاق سلطتها في التقدير دون أن يشكل ذلك ضعفا في التعليل أو خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.