Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80120/14 بتاريخ 13/11/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ثابت الأوراق
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات من حيث كفايتها ووجه تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا.
- يتحقق التعليل السائغ قانونا متى استندت محكمة الموضوع في تكوين قناعتها إلى عناصر لها أصل ثابت في الأوراق دون تحريف أو تناقض بما يجعل النتيجة التي انتهت إليها مستمدة من المأخذ الصحيح.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها بين أدلة الاتهام وأدلة البراءة لأن ذلك يندرج ضمن الجدل الموضوعي الذي تستقل به محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.