Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83223 بتاريخ 13/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع مشروطة بانعدام التعليل القانوني المستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا وله أصل ثابت بملف القضية.
- يكون التعليل كافيا متى بيّن القرار وجه استخلاصه لعدم قيام الدليل على إسناد الأضرار إلى المتهم وانتهى من ذلك إلى تجريد التهمة، بما يجعله مؤسسا واقعا وقانونا.
- لا يقبل الطعن المبني على الادعاء بضعف التعليل إذا كان مؤداه مجادلة محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع دون قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.