Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80746 بتاريخ 13/11/2019 : نقض الحكم عند إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري مؤثر

J P 80746/201913 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل التي لا رقابة عليها فيها من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. إغفال محكمة الموضوع الجواب صراحة أو ضمنا عن دفع جوهري أثير لديها وكان من شأنه التأثير في قضائها يجعل حكمها فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون بما يوجب نقضه في حدود ما اتصل به الطعن.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه شابه فقدان التعليل في جزء محدد من القضاء فإن النقض يتقيد بحدود ذلك الجزء مع إحالة القضية لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.