Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94599 بتاريخ 13/11/2019 : قيام جريمة توزيع مادة مخدرة بنية الإتجار بثبوت النية المستدل عليها بقرائن خارجية
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الأصل، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام التعليل مستساغا مؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع وبعد الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي والترجيح بينها.
- قيام جريمة الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 لا يتوقف على ثبوت ربح مادي فعلي من توزيع المادة المخدرة، إذ يكفي ثبوت نية الإتجار باعتبارها معيار التجريم المعتمد بالنص.
- النية باعتبارها أمرا باطنيا تستخلص من قرائن خارجية وتقدير توفرها أو عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل، ولا يقبل بشأنها أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بإعادة مناقشة أدلة الإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 486 من م إ ع-الفصل 263 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.