Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84825 بتاريخ 13/11/2019 : تقدير صورة الحادث من جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الوقائع المعروضة وتحديد صورة الحادث المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات يدخلان في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما متى كان التعليل سليما ومستمدا من عناصر الملف دون تحريف.
- لا يترتب عن التمسك بضعف التعليل موجب للنقض إذا بيّنت محكمة الموضوع سند قناعتها بيانا مستساغا ومنسجما مع ما أفرزته الأبحاث بما يسمح بفهم الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
- يُعدّ الدفع بوجود اصطدام من الخلف غير وجيه متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الإثبات الفنية ما ينفي ذلك بصورة لا تناقض فيها ولا مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.