Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81899 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا

J P 81899/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يبدأ سريان أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج من اليوم الذي تم فيه الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من تاريخ لاحق مرتبط بإجراءات أخرى.
  3. يؤدي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض التعقيب شكلا باعتبار أن الجزاء متعلق باستيفاء شروط قبول الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون ع 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.