Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88819 بتاريخ 12/11/2019 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار دائرة الإتهام بحفظ التهم لعدم توفر الأركان القانونية

J P 88819/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب قرارات دائرة الإتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية باعتبار أن الدعوى العمومية تملكها النيابة العمومية وتباشرها وحدها.
  2. يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي بإنفراده فقط في الصور الخمس التي حصرها الفصل 260 من م الإجراآت الجزائية حصرا ولا يتوسع فيها بالقياس أو التأويل.
  3. حفظ التهم لعدم توفر الأركان القانونية لا يندرج ضمن صور الاستثناء الواردة بالفصل 260 من م الإجراآت الجزائية مما يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا عند غياب تعقيب ممثل النيابة العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.