Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81323 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني

J P 81323/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتم تقديم مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر، متى كانت النصوص الإجرائية قد رتبت السقوط جزاء على عدم احترام ذلك الأجل.
  2. أجل تقديم مستندات التعقيب من الآجال الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، فتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
  3. التقيد بإيداع مذكرة أسباب الطعن وما اتصل بها من مستندات داخل الأجل القانوني شرط شكلي لازم لقبول مطلب التعقيب، ويترتب على الإخلال به رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.