Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81323 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتم تقديم مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر، متى كانت النصوص الإجرائية قد رتبت السقوط جزاء على عدم احترام ذلك الأجل.
- أجل تقديم مستندات التعقيب من الآجال الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، فتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
- التقيد بإيداع مذكرة أسباب الطعن وما اتصل بها من مستندات داخل الأجل القانوني شرط شكلي لازم لقبول مطلب التعقيب، ويترتب على الإخلال به رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 /12//2008-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.