Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85926 بتاريخ 12/11/2019 : قيام جريمة غسل الأموال يثبت بتعدد القرائن الدالة على وجود جريمة سابقة
Principe juridique
- لا ينهض الدفع باتصال القضاء إلا إذا كان موضوع الدعوى السابقة وسببها وأطرافها متطابقين مع موضوع التتبع الجديد، ويكون الاستناد إلى وقائع مختلفة أو مؤيدات لا صلة لها بالملف غير منتج في إثبات سبق التعهد أو المحاكمة.
- يتحقق ركن الجريمة السابقة المولِّدة للأموال محل الغسل كلما استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يفيد وجود مصدر غير مشروع للعائدات، ولا يشترط لذلك صدور إدانة سابقة متى قامت قرائن جدية على عدم مشروعية المصدر.
- يستفاد اعتياد غسل الأموال واستغلال خصائص النشاط المهني أو الاجتماعي من تعدد العمليات المشبوهة وتواترها ومن استعمال ما يتيحها الوضع المهني أو الاجتماعي لتسهيل المعاملات وإخفاء العائدات، دون لزوم دليل مباشر مستقل لكل عنصر متى استظهر القرار تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- طبق الفصول 39 و 394 و 371 و 377 و 378 و 375 و 386 و 405 من مجلة الديوانة-الفصول 62 و 63 و 64 و 65 و 67 و 68 و 69 و 101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-الفصلين 32 و 199 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من المحلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.