Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78683 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره

J P 78683/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. تكون نسخة الحكم باطلة ولا عمل عليها إذا لم تستكمل إمضاءات جميع القضاة الذين شاركوا في إصداره.
  2. يعد الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 191 من م ا ج إذا خلا من وصف الوقائع وتضمين تصريحات الأطراف المشمولين بالقضية بما يحول دون قيامه على تعليل كاف.
  3. يكون الحكم مسيئا لتطبيق القانون موجبا للنقض إذا لم تبيّن المحكمة أركان كل جريمة منسوبة على حدى ضمن تعليلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.