Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78683 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات القضاة المشاركين في إصداره
Principe juridique
- تكون نسخة الحكم باطلة ولا عمل عليها إذا لم تستكمل إمضاءات جميع القضاة الذين شاركوا في إصداره.
- يعد الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 191 من م ا ج إذا خلا من وصف الوقائع وتضمين تصريحات الأطراف المشمولين بالقضية بما يحول دون قيامه على تعليل كاف.
- يكون الحكم مسيئا لتطبيق القانون موجبا للنقض إذا لم تبيّن المحكمة أركان كل جريمة منسوبة على حدى ضمن تعليلها.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.