Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86842 بتاريخ 12/11/2019 : انتفاء موجب تنصيف مسؤولية حادث المرور عند ثبوت سبب الحادث
Principe juridique
- تنصيف مسؤولية حادث المرور على أساس جدول تحديد المسؤوليات لا يقوم إلا عند عدم ثبوت سبب الحادث، أما إذا ثبتت أسبابه من عناصر الإثبات المعتمدة قضائيا فلا محل لإعمال قاعدة التنصيف.
- إذا أثبتت عناصر الملف أن أحد السائقين خرق قواعد المرور المتعلقة بالأولوية أو المناورة القانونية فإن المسؤولية تسند إليه كاملة ولا يغير من ذلك تمسكه بصورة جدولية تفترض تساوي المسؤولية.
- لا ينهض مطعن خرق القانون متى كان قضاء محكمة الموضوع قد استند إلى مستندات بينة وطبق القواعد القانونية على الوقائع الثابتة دون تحريف أو سوء تقدير مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.