Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84872 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفحص الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تأسيس الحكم مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتبرير قضائها من حيث فهم الوقائع وتقدير الحجج، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمامها.
- يكون التعليل مستساغا ومبررا لنتيجة الحكم متى بيّن عناصر الواقعة القانونية وناقش الأدلة بما يكفي لبيان انتفاء الأركان أو عدم انطباق التكييف الجزائي دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.