Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69036 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة تقتصر على التثبت من خرق القانون

J P 69036/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وإعمال ظروف التخفيف يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاجتهاد منسجما مع النصوص القانونية ومعللا تعليلا كافيا.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير العقوبة ما لم تتضمن عيبا في الاختصاص أو إفراطا في السلطة أو خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه.
  3. إذا كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه وحده تعين تطبيق قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه بما يمنع تشديد العقوبة عليه في نطاق نظر الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.