Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81337 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء رأي فيها

J P 81337/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. المطاعن المتعلقة بالنظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند البت في مطلب التعقيب ولو لم يتمسك بها الأطراف.
  2. مشاركة القاضي في نظر نزاع سبق له أن أعطى فيه رأيا تعد خرقا لتحجير مباشرته للوظائف العدلية وتفضي إلى نقض الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام.
  3. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعهد مباشرة بالحكم الغيابي المعترض عليه متى صدر حكم اعتراضي لاحق بشأنه، لأن رقابتها تنصرف إلى الحكم القائم قانونا وفق المفعول الانتقالي للاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.