Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85655/8555/85556 بتاريخ 12/11/2019 : استئناف التحقيق بعد قرار بالحفظ يقتضي التثبت من تاريخ ظهور الأدلة وكونها غير معروضة سابقا

J P 85655/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الدليل الجديد هو ما يُعرض لأول مرة بعد التقرير بألا وجه للتتبع ولم يتسن عرضه سابقا على قلم التحقيق أو دائرة الاتهام وكان من شأنه تقوية ما اعتبر غير كاف أو إدخال تطورات على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
  2. يشترط لاستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة ثبوت تاريخ ظهورها والتحقق من أنها لم تكن مطروحة ضمن التحقيقات السابقة، وإغفال جهة القرار القيام بهذا التثبت يجعل تعليلها قاصرا ومخالفا لمقتضيات الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. يعدّ تحريف جهة الحكم للوقائع الثابتة من أوراق الملف، متى كان من شأنه التأثير في تكييفها القانوني وفي قيام شرط الأدلة الجديدة، سببا موجبا للنقض.
  4. حظر مشاركة القاضي الذي أبدى رأيه في إحدى مراحل القضية في الفصل فيها لاحقا يعد من النظام العام، ويترتب على مخالفته بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.