Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71297 بتاريخ 12/11/2019 : لا تقوم جناية تكوين عصابة مفسدين إلا بثبوت الانتماء إليها
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان الطعن لا يثير سوى مجادلة موضوعية في ما استخلصته المحكمة لتكوين قناعتها، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- لا يتحقق الركن القانوني لجريمة تكوين عصابة مفسدين إلا إذا ثبتت رابطة الانتماء إلى العصابة ثبوتا ينهض على مستندات صحيحة، فإذا انتفى هذا الثبوت تعذر ترتيب المسؤولية الجزائية على هذا الوصف.
- تكون نسخة الحكم المطعون فيه قانونية متى تضمنت كتابة المحكمة ملحوظة تفيد مقابلة النسخة بالأصل وصحتها، باعتبار أن ذلك يقوم دليلا على إمضاء الأصل طبق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.