Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71297 بتاريخ 12/11/2019 : لا تقوم جناية تكوين عصابة مفسدين إلا بثبوت الانتماء إليها

J P 71297/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان الطعن لا يثير سوى مجادلة موضوعية في ما استخلصته المحكمة لتكوين قناعتها، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  2. لا يتحقق الركن القانوني لجريمة تكوين عصابة مفسدين إلا إذا ثبتت رابطة الانتماء إلى العصابة ثبوتا ينهض على مستندات صحيحة، فإذا انتفى هذا الثبوت تعذر ترتيب المسؤولية الجزائية على هذا الوصف.
  3. تكون نسخة الحكم المطعون فيه قانونية متى تضمنت كتابة المحكمة ملحوظة تفيد مقابلة النسخة بالأصل وصحتها، باعتبار أن ذلك يقوم دليلا على إمضاء الأصل طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.