Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94187 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها، وتقدير محكمة الموضوع لما تعتمد عليه من عناصر وقرائن لتبرير قضائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في اجتهادها ومن تناولها ومناقشتها للأركان القانونية والمستندات اللازمة ومن قيام موازنة بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت، دون أن تمتد إلى مناقشة سلامة الترجيح الوقائعي ذاته.
- الحفظ الصادر ضد كل من سيكشف عنه البحث يعد حفظا ماديا لا يكتسي طبيعة قضائية فاصلة، ويجوز للنيابة العمومية استكمال الأبحاث واتخاذ ما تراه كلما ظهرت حقائق أو دلائل جديدة في حدود آجال سقوط التتبع بمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصل 04 و 05 و 06 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.