Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81385 بتاريخ 11/11/2019 : انتفاء الإدانة عند تأسيس التتبع على الشكوك دون قرائن فنية مثبتة

J P 81385/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إذا تأسس الاتهام على مجرد الشكوك والتخمين دون أن تعضده قرائن موضوعية خارجية من شأنها ترجيح نسبة الفعل إلى المتهم.
  2. لا يكفي غياب المتهم أو تحصنه بالفرار وحده لتكوين قرينة إدانة متى لم تقم أدلة مستقلة ومترابطة تثبت ارتكاب الجرم المنسوب إليه.
  3. يستوجب صحة نسبة التتبع إلى شخص بعينه قيام الأعمال التحقيقية ببيان كيفية انطباق هوية المشتكى به على هوية المتهم، وإلا تعذّر اتخاذها أساسا لقيام المسؤولية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.