Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80840 بتاريخ 11/11/2019 : عدم قبول التعقيب ممن لم يكتسب صفة القائم بالحق الشخصي بتقديم مطلب القيام بالحق المدني
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب في المادة الجزائية إلا ممن خول لهم القانون ذلك حصرا، ولا يثبت للشاكي المتضرر حق الطعن إلا في حدود حقوقه المدنية متى اكتسب صفة القائم بالحق الشخصي.
- لا يكتسب الشاكي المتضرر صفة القائم بالحق الشخصي إلا بتقديم مطلب القيام بالحق المدني، وبانتفاء هذا المطلب يبقى طعنه فاقدا للصفة بما يوجب رفضه شكلا.
- تعلق شروط قبول مطلب التعقيب الشكلية الجوهرية بالنظام العام، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.