Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80335 بتاريخ 11/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة الأسباب
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال إجراءات الطعن بالتعقيب الجزائي المتمثلة في تكليف محام وعدم تقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه سقوط الطعن بقوة القانون.
- يُعدّ تسليم المعقب نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الشكل المنصوص عليه قانونا إجراء يفعّل آجال وإجراءات متابعة الطعن ولا يعفي من وجوب احترام متطلبات تقديم أسباب الطعن في المذكرة القانونية.
- تقتضي الأحكام المنظمة للتعقيب الجزائي عند التصريح بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بعواقب الإخلال بإجراءات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.