Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89315/89303 بتاريخ 12/11/2019 : سلامة التعليل تتحقق بقيام الإدانة على أدلة ذات أصل ثابت بأوراق الملف مؤدية للنتيجة

J P 89315/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج، غير أن صحة قضائه تتوقف على أن يبنى على ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأن يكون الدليل الذي اعتمده متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تراجع المتهم عن تصريحاته لا ينال من حجيتها متى ثبت لمحكمة الموضوع أن سماعه تم في كنف الإطار القانوني، وكانت تلك التصريحات مفصلة ودقيقة وتعززت بقرائن مادية متناغمة معها.
  3. عدم ذكر الفصول القانونية بمنطوق الحكم لا يوجب نقضه متى تضمنت الحيثيات الإشارة إلى النصوص القانونية المعتمدة بما يكشف عن الأساس القانوني للقضاء.
  4. يبقى للمحكمة النظر في البت في المحجوز ولو بعد البت نهائيا في الأصل عملا باحكام الفصل 190 م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 5 من قانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصلين 150 و 168 م ا ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 190 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.