Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89364 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 89364/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة ولا استخلاص النتائج القانونية عنها متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إحلال تقدير محل تقدير.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تبسط رقابتها على وقائع الدعوى إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يكون القرار القاضي بحفظ التتبعات مبررا قانونا إذا استند إلى عناصر ملف تفيد انتفاء الضرر أو المشروعية، بما يجعل التعليل سليما وغير مشوب بتحريف الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 277 من المجلة الجنائية-الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.