Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89364 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تتولى محكمة التعقيب إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة ولا استخلاص النتائج القانونية عنها متى كان المطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إحلال تقدير محل تقدير.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تبسط رقابتها على وقائع الدعوى إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون القرار القاضي بحفظ التتبعات مبررا قانونا إذا استند إلى عناصر ملف تفيد انتفاء الضرر أو المشروعية، بما يجعل التعليل سليما وغير مشوب بتحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 277 من المجلة الجنائية-الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.