Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8126 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية وتكييفها للوقائع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 258 م إ ج.
- يكون الطعن القائم على ضعف التعليل وتحريف الوقائع غير وجيه إذا كان القرار المطعون فيه قد اعتمد تكييفا قانونيا مستمدا من معطيات ثابتة بالملف ويغطي الوصف القانوني الراجح للعلاقة القانونية بين الأطراف وفق سلطته التقديرية.
- لا يؤدي تقاضي أجر شهري بذاته إلى إهدار الصفة القانونية الأخرى متى ثبتت عناصرها بالملف وكانت هي الصفة الطاغية في العلاقة، ويظل لمحكمة الأصل تقدير ذلك دون أن يشكل خلافه موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 297 من المجلة الجنائية-الفصل 277 م ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.