Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87170 بتاريخ 11/11/2019 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع متى ثبت من محاضر الجلسات عدم تقديم مستندات الاستئناف
Principe juridique
- لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع إذا استندت في تكوين قناعتها إلى ما هو ثابت بمحاضر الجلسات بشأن قيام الطرف بتقديم مستنداته من عدمه.
- تقدير وجود المستندات بالملف من خلال محاضر الجلسات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى.
- مجرد ادعاء تقديم مستندات الاستئناف لا يكفي لإثبات مخالفة القانون أو تحريف الوقائع ما لم يؤيده ما يفيد ذلك صراحة من محاضر الجلسات أو أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط و الفصلين 110 و 115 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.