Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87170 بتاريخ 11/11/2019 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع متى ثبت من محاضر الجلسات عدم تقديم مستندات الاستئناف

J P 87170/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بهضم حق الدفاع إذا استندت في تكوين قناعتها إلى ما هو ثابت بمحاضر الجلسات بشأن قيام الطرف بتقديم مستنداته من عدمه.
  2. تقدير وجود المستندات بالملف من خلال محاضر الجلسات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى.
  3. مجرد ادعاء تقديم مستندات الاستئناف لا يكفي لإثبات مخالفة القانون أو تحريف الوقائع ما لم يؤيده ما يفيد ذلك صراحة من محاضر الجلسات أو أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.