الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 78570 الحمد لله وحده التاريخ : 2011-11-11 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****، بتاريخ : 22-06-2018 . ضد : ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 397 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78570 بتاريخ 11/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون حلول محل محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف إذا كان الحكم معللا تعليلا كافيا، لأن مجادلة العناصر المعتمدة لتبرير القضاء تعد جدلا موضوعيا خارج نطاق الرقابة التعقيبية.
- سلامة الإجراءات تعد شرطا أساسيا لصحة التتبعات، ويكون رفض الطعن وجيها متى ثبت لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع أسست قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- طبق قانون 18-02-1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.