Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81930 بتاريخ 11/11/2019 : انتفاء الدفاع الشرعي عند عدم التناسب بين الخطر ورد الفعل
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
- الدفاع الشرعي لا ينهض سببا للإعفاء من المسؤولية الجزائية إلا إذا توافرت شروطه القانونية وفي مقدمتها التناسب بين الخطر ورد الفعل.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء شرط التناسب تأسيسا على عناصر ملف الدعوى، فإن ما يثار بشأن إعادة تقييم تلك العناصر لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يسوغ به نقض الحكم طالما كان التعليل كافيا وسليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.