Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90401 بتاريخ 08/11/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل من المحكمة المحال عليها
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
- لا يعد تكييف الجرائم موضوع قضاء الإحالة من طرف دائرة الاتهام من المقتضيات النهائية التي ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها على معنى الفصل 259 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- إذا انصب الطعن بالتعقيب على عنصر لا يندرج ضمن الاستثناءات القانونية الواردة بالفصل 259 من مجلة الاجراءات الجزائية تعين التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.