Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81466 بتاريخ 11/11/2019 : بطلان ختم البحث عند عدم تعليل رفض أعمال التحقيق المطلوبة من النيابة العمومية

J P 81466/201911 novembre 2019

Principe juridique

  1. إذا طلبت النيابة العمومية من حاكم التحقيق إجراء أعمال تحقيق تكميلية لكشف الحقيقة ولم ير حاكم التحقيق ضرورة لإجرائها، تعيّن عليه أن يصدر في الأجل القانوني قرارا معللا بالرفض حتى يتأتى للنيابة ممارسة حقها في الاستئناف، وإلا عدّ الإجراء مخالفا للقواعد الأساسية.
  2. يتعيّن على حاكم التحقيق عند ختم البحث أن يبتّ صراحة في كل ما أبدته النيابة العمومية من طلبات ضمن قراره، ويؤدي إغفال التنصيص على مآل تلك الطلبات إلى مخالفة موجبات القرار وفساد الإجراءات لارتباطها بضمانات التحقيق.
  3. في قضايا تزوير الكتائب يوجب القانون إيداع الكتب المطعون فيه بمجرد تقديمه وحجزه ضمن أعمال التحقيق، ويترتب عن عدم القيام بإجراءات الحجز الواجبة نقص التحقيق بما يقتضي استكماله قبل البت في الأصل.
  4. يلتزم قاضي التحقيق ودائرة الاتهام بتعليل قراراتهما تعليلا مستوعبا للطلبات المثارة، ويؤدي السكوت عن الرد على طلب جوهري إلى قصور في التسبيب يعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.