Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78396 بتاريخ 06/11/2019 : سلطة القاضي الجزائي في ترجيح وسائل الإثبات حسب ما يرتاح له وجدانه

J P 78396/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في اعتماد وسائل الإثبات أو استبعادها والموازنة بينها وترجيح ما يراه أرجح بحسب ما يرتاح له وجدانه، ما دام ذلك في إطار السلطة المخولة له قانونا.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا ولا يعد الحكم خارقا للقانون متى بُنيت النتيجة على تقدير سائغ لوسائل الإثبات وتضمن القرار تعليلا منسجما يسمح بمراقبة تطبيق أحكام القانون.
  3. الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرد منازعة المحكمة في تقديرها للأدلة، وإنما يقتضي بيانا لمخالفة قانونية ثابتة أو قصور جوهري في التعليل من شأنه التأثير في النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصلين 222 فترة أولى و 304 فقرة أولى من م ج-الفصلين 150 و 151 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.