Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84685 بتاريخ 06/11/2019 : تبرير عدم سماع الدعوى الجزائية متى استند إلى تقدير سائغ للأدلة
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليله واضحا وشاملا ومنسجما مع أوراق القضية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستدلال.
- يكون التعليل كافيا ولا ينهض مطعنا بضعف التعليل أو خرق القانون متى تأسس القضاء على مستندات صحيحة لا لبس فيها ومستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لقيام الخطأ المروري ونسبته متى انتهت هذه الأخيرة إلى نتيجة سائغة في تحميل المسؤولية على ضوء عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.