Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85220 بتاريخ 06/11/2019 : نقض الحكم الجزائي إذا لم تستجمع نسخته الرسمية شروطها الشكلية الجوهرية
Principe juridique
- تخلف إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام الجزائية أو غياب التنصيص الذي يفيد مطابقة النسخة للأصل يجعل النسخة غير مستجمعة لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا ويعد إخلالا بإجراء أساسي وجوهري.
- عدم إمضاء النسخة الرسمية للحكم من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه خرق للأحكام المنظمة لشكليات إصدار الأحكام في المادة الجزائية بما يمس من النظام العام ويوجب النقض.
- وجوب تضمين الحكم مستنداته الواقعية والقانونية يعد من البيانات الشكلية الجوهرية للحكم الجزائي ويؤدي خلو النسخة منها إلى عيب شكلي يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.