Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63051 بتاريخ 06/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 63051/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب جزاء سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. سقوط الطعن بالتعقيب يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتباره أثرا قانونيا مباشرا للجزاء الإجرائي المنصوص عليه.
  3. يشترط لتطبيق السقوط تحقق الاستدعاء القانوني لتسلم نسخة الحكم باعتباره إجراء منشئا لانطلاق الأجل الإجرائي الخاص بإيداع مستندات التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.