Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81612 بتاريخ 06/11/2019 : تعليل محكمة الأصل لانتفاء ركن من أركان الجريمة يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع

J P 81612/20196 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. انتفاء ركن العلنية يمنع انطباق جريمة القذف العلني ولو تضمن الملف عبارات يمكن أن تمس من الكرامة أو الشرف، ما دام المعيار الحاسم هو توفر العلنية كعنصر مكوّن للجريمة.
  3. إذا عاينت محكمة الموضوع عدم توفر ركن الإسناد في جريمة الاعتداء بالعنف على القرين وعللت ذلك تعليلا قانونيا دون تحريف للوقائع، فإن الطعن بخرق القانون أو ضعف التعليل يكون غير قائم على مستند صحيح ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.