Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66563 بتاريخ 06/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- إن الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في حجية العناصر التي اعتمدتها لإثبات الإدانة يعد جدلا موضوعيا يتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، وهو مما يدخل في محض اجتهاد قضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون الخوض في الماديات، فلا تتدخل في تقدير محكمة الأصل للعناصر المعروضة عليها متى جاء قضاؤها سليما في مبناه ومعللا تعليلا مستساغا ومنسجما مع ما أفرزته الأبحاث.
- يثبت التعليل المستساغ متى تولت محكمة الأصل الإحاطة بكافة عناصر القضية واعتبرت ما تضمنته وسائل الإثبات التي اعتمدتها كافيا لتبرير الإدانة، وفي هذه الصورة يكون الدفع بضعف التعليل غير مؤسس ويتجه رده.
Textes appliqués
- قانون 1969/06/12-الفصل 165 من م ا ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.