Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93257 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الأصل إلى عناصر ثابتة بالأوراق مؤدية للنتيجة

J P 93257/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يُطرح عن آجال تقديم مستندات التعقيب وجوب احترام الأجل المنصوص عليه قانونا تحت طائلة الالتفات عن المستندات المقدمة بعد انقضائه.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة تظل مقترنة بواجب تسبيب قضائه تسبيبا صحيحا يكشف سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا إلى النتيجة المستخلصة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. تقدير توافر الركن القصدي في المشاركة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل بالأوراق ومُفضيا إلى النتيجة.
  4. عدم تعيين محكمة الأصل للفقرة التي استندت إليها عند تطبيق نص تجريمي لا يترتب عنه البطلان متى أمكن استخلاص النص القانوني المطبق من مجمل الظروف والأسانيد الواردة بالتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.