Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68345 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 68345/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لما يقتضيه القانون.
  2. عدم تسلم الطاعن لنسخة الحكم المطعون فيه لا يمنع ترتيب جزاء السقوط متى ثبت توجيه الاستدعاء لتسلم النسخة على العنوان المصرح به ولم يتم القيام بالإيداع القانوني في الأجل.
  3. جزاء السقوط في الطعن بالتعقيب جزاء وجوبي يطبق بقوة القانون متى تخلف شرط الإيداع المتعلق بمذكرة أسباب الطعن بواسطة محام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.