Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95157 بتاريخ 05/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة متى استندت الإدانة إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 95157/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل ما لم يبيّن الطاعن على وجه الدقة مكمن التحريف المنسوب إلى محكمة الأصل بما يسمح برقابته تعقيبيا.
  2. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محاكم الموضوع متى علّلت قضاءها بتعليل له أصل ثابت بأوراق القضية.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة تصريحات الشهود ونتائج الاختبارات متى كان ما يثيره الطاعن جدلا موضوعيا يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في اجتهادها.
  4. عدم الأخذ بإنكار المتهم وطلبات دفاعه يظل من مسائل التقدير التي تحسمها محكمة الموضوع متى بررت موقفها من ذلك تعليلا مستمدا من أعمال الاستقراء وما استقر بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.