Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81246 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قبول التعقيب إذا كان الحكم الغيابي مازال قابلا للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه لم يكتسب بعد الصبغة النهائية لكونه حكما غيابيا مازال قابلا للاعتراض ما دام أجل الاعتراض لم ينفتح قانونا.
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
- تعد آجال وإجراءات التعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 262م إج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.