Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81246 بتاريخ 05/11/2019 : عدم قبول التعقيب إذا كان الحكم الغيابي مازال قابلا للاعتراض

J P 81246/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه لم يكتسب بعد الصبغة النهائية لكونه حكما غيابيا مازال قابلا للاعتراض ما دام أجل الاعتراض لم ينفتح قانونا.
  2. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  3. تعد آجال وإجراءات التعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 262م إج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.