Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66761 بتاريخ 05/11/2019 : سريان أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي بالخطية ينطلق من يوم الإعلام إذا لم يقع للمحكوم عليه نفسه
Principe juridique
- إذا انتهت المحكمة إلى سقوط العقاب بمرور الزمن عند نظرها في اعتراض على حكم غيابي، تعيّن عليها ترتيب الأثر الإجرائي الصحيح المتمثل في رفض الاعتراض شكلا لعدم قبوله بعد انقضاء آجال السقوط، لا قبول الاعتراض والبت في أصل الدعوى.
- في مادة الحكم الغيابي، لا يبدأ أجل سقوط العقاب من تاريخ صدور الحكم، وإنما يجري من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ولم يتبين من أعمال التنفيذ حصول علمه بالحكم.
- في الأحكام القاضية بالخطية، يقتضي تطبيق قواعد سقوط العقاب التثبت من قيام السلطة المختصة بأعمال التنفيذ المتعلقة بالاستخلاص، لأن هذه الأعمال تُعد من موجبات تعليق أو قطع مدة السقوط حسب النص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 118 من مجلة الديوانة-الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011-الفصل 350 م.إ.ج-الفصل 40 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/12/30 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012-الفصل 36 مكرر من نفس المجلة-الفصلين 176 و 349 من .م. إ . ج-الفصل 349 فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة الأخيرة من الفصل 349-الفصل 350 من ذات المجلة-الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012-الفصل 69 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 72 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 73 من ذات المجلة-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.