Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81310/89630 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية ولم يقدم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتتمسك بها بصفة تلقائية ولو دون دفع من الخصوم.
- لا تخضع محكمة الأصل لرقابة محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التأسيس مبناه وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وتعليل سليم ولم يثبت تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.