Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65432 بتاريخ 05/11/2019 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المتصلة بانقضاء الدعوى العمومية

J P 65432/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية هي من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية، ولا يتأثر قيامها أو صحة التعهد القضائي باختلال توكيل المشتكي، لأن أثر ذلك يقتصر على الدعوى المدنية باعتبارها ملكا للخصوم.
  2. الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يعد دفعا جوهريا متى أثير صراحة أمام محكمة الموضوع، ويترتب عن عدم تناوله بالرد أو النقاش قيام ضعف التعليل وهضم حق الدفاع بما يوجب النقض.
  3. شرط "دون موجب" في جريمة الفصل 298 من م ج يجعل كل دفع بوجود موجب مبرر للامتناع دفعا جوهريا متصلا بأركان الجريمة، وعدم مناقشته أو اعتبار تصريحات المتهم إقرارا بالتهمة دون بيان يفضي إلى تحريف الأقوال وهضم حقوق الدفاع المستوجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.