Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80320 بتاريخ 05/11/2019 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- يقتضي الفصل 166 م ا ج أن تكون نسخة الحكم ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه أو أن يقع التنصيص صراحة على تعذر إمضاء أحدهم عند حصوله.
- خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه دون التنصيص على سبب التعذر يعد خرقا لأحكام الفصل 166 م إ ج وإخلالا بقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام.
- يترتب عن الإخلال الماس بالنظام العام الناتج عن عدم استكمال الإمضاءات القانونية على نسخة الحكم بطلان القرار المطعون فيه عملا بأحكام الفصل 199 م إج.
Textes appliqués
- الفصلين 116 و 125 م ج-الفصلين 155 و 199 م إ ج-الفصل 155 م ا ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 166 م ا ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.