Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79647 بتاريخ 05/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إمضاء نسخة الحكم بالنيابة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 79647/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. توقيع لائحة الحكم ومستنداته من قبل الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء وجوبي يترتب عن الإخلال به البطلان متى تعلّق بشرط يفرضه القانون لصحة الحكم.
  2. عدم إمضاء نسخة الحكم من طرف أحد الحكام الذين أصدروه لا يصح تداركه بإمضاء قاض آخر بالنيابة إلا إذا تضمّنت النسخة التنصيص على التعذر الذي حال دون الإمضاء وفق ما يفرضه القانون.
  3. الإخلال بإمضاء نسخة الحكم على الوجه الذي يقتضيه القانون يعد مساسا بالنظام العام وبقواعد الإجراءات الأساسية ويوجب النقض بصرف النظر عن جدية المطاعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.