Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91 بتاريخ 05/11/2019 : إعمال ظروف التخفيف يقتضي التثبت من السوابق قبل تطبيق الفصل 53 من م ج
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تقديرية في العقوبة إلا أنها تلتزم عند إعمالها لظروف التخفيف باحترام الضوابط القانونية التي قررها الفصل 53 من م ج.
- إقرار المتهم بكونه من ذوي السوابق يوجب على المحكمة التثبت من ذلك والسعي إلى تحيين بطاقة سوابقه قبل منحه ظروف التخفيف.
- إعمال ظروف التخفيف دون التثبت من السوابق يعد إساءة لتطبيق القانون ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.