Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 80562 بتاريخ 05/11/2019 : جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية لا تقوم إلا بثبوت المعاشرة التامة كمعاشرة الازواج
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية إلا بثبوت معاشرة تامة بين الطرفين على نحو معاشرة الازواج بما يفيد تحقق عناصرها الجوهرية كالمضاجعة والانفاق والاقامة تحت سقف واحد.
- لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.
- لا يقبل التعقيب إذا انبنى المطعن على مجرد مجادلة موضوعية في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها طالما كان الحكم معللا ومسببا ولم يشبه خرق للقانون أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 36 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.