Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82830 بتاريخ 05/11/2019 : اعتبار مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات جدلا موضوعيا لا رقابة عليه بالتعقيب

J P 82830/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود وما تستخلصه منها لإثبات المشاركة في الجريمة وترجيحها على الإنكار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مبنيا على مستندات صحيحة.
  2. قرينة علم المتهم بفساد مصدر المسروق تستفاد من الوقائع والملابسات التي تثبت حضوره بمسرح الجريمة وانتفاء أي سند شرعي يبرر نسبة المال إليه، ويكفي قيامها مع التعليل لاستخلاص القصد في المشاركة.
  3. إذا انصبّ الطعن بالتعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة دون بيان خرق قانوني بيّن، اعتبر الطعن جدلا موضوعيا موجبا لرده تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 258 و 263 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.