Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92672 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 92672/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجباته بتقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا.
  2. إذا كان المعقب مسجونا فإن تقديم مطلب التعقيب بواسطة إدارة السجن لا يعفيه من واجب إتمام موجبات التعقيب داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط طعنه شكلا.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن طبق النص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.