Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92672 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجباته بتقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا.
- إذا كان المعقب مسجونا فإن تقديم مطلب التعقيب بواسطة إدارة السجن لا يعفيه من واجب إتمام موجبات التعقيب داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط طعنه شكلا.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن طبق النص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.